Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٦٥

حكم البيعتين في بيعة

٨٠٠/ ١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيرَة ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائي، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ.

وَلأبي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا".

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٥/ ٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (١١/ ٣٤٧ من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به.

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في "التقريب": (صدوق له أوهام)، وقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات.

وأما رواية أبي داود (٣٤٦٠) فقد أخرجها -أيضًا- ابن حبان (١١/ ٣٤٨)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم (١)، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن