Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: ما يجب فيه الدية من الجنايات

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٦٦

٥ -

بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ

سيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتلِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ.

عن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ، فهو ضامنٌ " (١)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ، ولا ندري أصحيحٌ هو، أم لا.

قلتُ الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، أخرجَ لهُ الجماعةُ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ.

عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ ﵇: منْ وقفَ دابّة في سبيلٍ من سُبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ " (٢) رواهُ الدارَقُطني، ولا يصحُّ.

عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " العَجْماءُ: جُبَارٌ، والبئرُ: جُبَارٌ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ " (٣)، أخرجاهُ.

وحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ.

ويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرامِ بنِ مُحَيِّصةَ: " أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطاً فأفسدَتْ فيهِ، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ على أهلِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ، وما أفسدَتْ المواشي بالليلِ ضامنٌ على أهلِها " (٤)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن