إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٦ -
بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ
عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ، قالَ: " رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بالَ ثُمَّ توضَّأَ، ومسَحَ على خُفّيهِ " (١)، أَخرجاهُ.
عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرادِيِّ: " كانَ النبيُّ ﷺ يأمُرُنا إذا كُنّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهنّ، إلاّ مِن جنابَةٍ، ولكنْ من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ " (٢)، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ.
وفي لفظٍ لأحمدَ، وابنِ خُزَيْمَةَ: " أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثاً إذا سافْرنا، ويوماً وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخلعهُما من بولٍ، ولا غائطٍ، ولا نومٍ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ " قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ.
عن عليِّ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ثَلاثةُ أَيامٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ " (٣)، رواهُ مسلم، قالَ النَّووِيُّ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ، قالَ: