إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٣ -
كتابُ النِّكاحِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ ﵇: " يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ " (١)، أخرجاهُ.
عن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، " الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ " (٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.
عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك " (٣)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ (٤): نحوهُ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال (٥): " الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ " (٦)، رواهُ مُسلمٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ ﵇: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " (٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو