Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الفرائض باب: ميراث الجد والإخوة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٤١

قالَ ابنُ المباركِ عن الثّوري عن الأعمشِ عن إبراهيمَ: " كانَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ - يعني - إذا لم يكنْ المالُ معَ الجدِّ ذو فرضٍ، أعطياهُ أحظَّ الأمرين من المُقاسَمةِ، وثُلثَ جميعِ المالِ، وإن كانَ معَهُ ذو فرضٍ أعطياهُ خيرَ أمورٍ ثلاثةٍ، بعدَ إخراجِ الفرضِ، إما المُقاسَمة، أو ثُلث ما بقيَ بعدَ الفرضِ، أو سُدُس جميع المالِ " (٣).

وبهذا الإسنادِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ: " أنهُ قالَ في المسألةِ الأكدريةِ كما ذكرَهُ المصنّفُ في التنبيهِ سَواء، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ ﵁ (٤).