إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٦ -
بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ
عن أبي قَتادةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " (١)، أخرجاه عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: " سَوُّوا صُفوفَكم أو ليُخالِفنَّ اللهُ بين وجوهِكمْ " (٢)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " كانَ يُسَوِّي صُفوفَنا حتى كأنَّما يُسَوِّي بها القِداحَ " (٣).
وعن أنسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا قامَ إلى الصلاةِ التفتَ فقالَ: " اعْتَدِلوا، سَوُّوا صُفوفكُمْ " (٤)، رواهُ أبو داود، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ، قالَ: " كانَ إذا قامَ في الصلاةِ قال هكذا، وهكذا عن يَمينهِ وعن شِمالِهِ، ثُم يقولُ: اسْتَووا، وتَعادَلوا (٥).
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إنّما الأعمالُ بالنّياتِ، وإنّما لكلِّ امْرئٍ ما نَوى " (٦)، وسَيأتي في حديثِ المُسيء صلاتهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لَهُ: " إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكَبِّرْ " (٧)، أخرجاهُ.
وعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، قال: " مِفْتاحُ الصلاة الطُهورُ، وتحريمها التكبير، وتَحليلُها التسليمُ " (٨)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: هو أصحُّ