Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: صلاة الجمعة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١٩٠

٢٠ -

بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: " لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم " (١)، رواهُ مُسلم.

عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ ﷺ: " الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ " (٢)، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيّاً، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ ﷺ.

ورواهُ البيهقيُّ (٣) من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.

وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعاً مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.

ورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيّاً، أو مَملوكاً " (٤)، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.