Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٣٨٩

١١ -

كتابُ الأقضيةِ

١ -

بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " (١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " (٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (٣) هريرةَ مثلُهُ.

فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.

عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " (٤)، أخرجاهُ.

عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " (٥)، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " (٦)، رواهُ البخاريُّ.