إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
١١ -
كتابُ الأقضيةِ
١ -
بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي
عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " (١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " (٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (٣) هريرةَ مثلُهُ.
فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.
عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " (٤)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " (٥)، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " (٦)، رواهُ البخاريُّ.