Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٥٩

٤ -

بابُ: زَكاةِ العُروضِ

عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: " أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ " (١)، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.

وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ " (٢)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.

وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ: " مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ " (٣)، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ " (٤)، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ ﵃.