Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٧٦

٢٣ -

بابُ: العَبْدِ المَأذون

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ ﵇: " العبدُ إذا نصَحَ لسيّدِهِ وأحسنَ عبادَة ربّهِ، لهُ أجران " (١)، أخرجاهُ.

وعنهُ، قالَ: قالَ ﵇: " كلُّكمْ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيّتِهِ، فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ، وهو مَسؤولٌ عنهمْ، والرّجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ، وهو مسؤولٌ عنهمْ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجها وهيَ مسؤولةٌ عنهمْ، والعبدُ راعٍ على مالِ سيّدِهِ، وهو مسؤولٌ عنهُ، ألا فكلّكُمْ راعٍ وكلّكمْ مسؤولٌ عن رعيّتهِ " (٢)، أخرجاهُ.

عن ابن عمرَ أيضاً، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " من باعَ عبداً لهُ مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترطَ المُبْتاعُ " (٣)، أخرجاه أيضاً.

ففيهِ دليلٌ على أنّ السيّدَ إذا أذِنَ لعبدِهِ في الاكْتسابِ صحّ، وكذا يَدلُّ على أنّهُ إذا ملّكَهُ مالاً، أنهُ يَمْلكُهُ وهو أحدُ القَولينِ.