Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٤٧

٥ -

بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " (١).

وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " (٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.

عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " (٣)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " (٤)، أخرجاه.