إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ١/ ٣٤٧
٥ -
بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " (١).
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " (٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " (٣)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " (٤)، أخرجاه.