Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١١٥

٣٥ -

بابُ: التَّدبيرِ

عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعاً، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.

عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبداً عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ " (٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.

وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلاماً لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".

فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.

قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (٣).