إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ٢/ ١١٥
٣٥ -
بابُ: التَّدبيرِ
عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعاً، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.
عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبداً عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ " (٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.
وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلاماً لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".
فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.
قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (٣).