إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ٢/ ٧٧
٢٤ -
بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ " (١)، أخرجاهُ.
وفي لفظٍ لهما: " أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها " (٢).
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: " كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلاً، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا " (٣) أخرجاهُ.
عن رافعٍ أيضاً، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: " مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ " (٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.