إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٧ - بابُ: ما يَنقُضُ الوضوءَ
تقدّمَ في حديثِ صَفْوانَ: " لكن من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ " (١).
وعن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قالَ: " سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرجُلِ يُخَيَّلَ إليْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشيءَ في الصلاةِ، قالَ: لا يَنصرِف حتّى يسمَعَ صوْتاً أَو يجدَ ريحاً " (٢)، أَخرجاهُ.
عن عليِّ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " العينُ وكاءُ السَّهِ، فمَنْ نامَ فَلْيَتَوضَّأْ " (٣)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ الوَضينِ بنِ عَطاءٍ الدِّمَشْقِيِّ، وهو مُختلَفٌ في تَوْثيقِهِ، وقد اتُّهِمَ بالقَدَرِ أَيضاً.
وَرَواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ أُخرى عن مُعاويةَ، ولا يَثْبُتُ، فيهِ أَبو بَكْر بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبي مَرْيمَ الشامِيِّ، وهو ضعيفٌ، وقال أحمدُ: حَديثُ عليٍّ أَقوى، وأَثبتُ، وقالَ أَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ: كلا الحديثين ليسَ بقَويٍّ.
عن أَنسٍ: " كانَ أَصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ينامون، ثُمَّ يُصَلّونَ ولا يتَوضَّؤون " (٤)، رواهُ مُسلمٌ.
ولأَبي داود: " ينامونَ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ حتّى تَخفقَ رُؤوسُهم، ثُمّ يُصلّون،