Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢١٧

٦ -

كتابُ الأيمان

١ -

بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ

قالَ اللهُ: " لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية ". قالتْ عائشةُ: " نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ "، رواهُ البخاريُّ (١).

ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ ﷺ مرفوعاً، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.

تقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ " (٢).

وحديثُ: " رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه " (٣)، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.

عن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: " جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ "، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ " (٤)، رواهُ البخاريُّ.

وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " اختصمَ إلى النبيِّ ﷺ رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على