Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: الربا

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٨

٣ -

بابُ: الرِّبا

قالَ الله تعالى: " وأَحلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا "، وقالَ تَعالى: " يا أَيُّها الذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إنْ كُنْتمْ مُؤمِنينَ. فإنْ لَمْ تَفْعَلوا فَأْذَنوا بحربٍ مِنَ اللهِ ورَسولِهِ وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظْلَمونَ " (الآية).

عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الذّهبُ بالذّهبِ، والفِضّةُ بالفِضّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلْحُ بالملحِ، مِثْلاً بمثْلٍ، يَداً بيدٍ سَواءً بسَواءٍ، فمنْ زادَ أو استزادَ فقدْ أربى، الآخذُ والمُعطي فيهِ سَواءٌ " (١)، رواهُ مُسلمٌ.

ولهُ عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مِثْلُه، وفيهِ: " فإذا اختلَفَتْ هذهِ الأصنافُ فَبيعوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كانَ يداً بيدٍ " (٢).

عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، وزَيْدِ بنِ أرْقَمَ، قالا: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الذَّهبِ بالوَرقِ دَيْناً " (٣)، أخرجاهُ.

عن مَعْمرِ بنِ عبد اللهِ، قالَ: " كنتُ أسمعُ النبيَّ ﷺ يقولُ: " الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلاً بِمثْلٍ " (٤)، رواه مسلم.

اسْتُدلَّ بهِ للجَديدِ، أنَّ العِلّةَ: الطعمُ فقطْ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الوزنُ وزنُ أهلِ مَكّةَ، والمِكْيالُ مِكْيالُ