Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: الإحرام وما يحرم فيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣١٥

٢ -

بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ.

عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها " (١)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين " (٢)، رواهُ البيهقيُّ.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ " (٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ " (٤)، أخرجاهُ.

ولَهما عنها، قالتْ: " كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو مُحْرِمٌ " (٥).