Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣١٤

أحدٌ من هؤلاءِ: " وما تأخّرَ " سوى أبي داود على ما فيهِ من الشّكِّ، وفي سندِهِ اضْظرابٌ مُبَيَّن في الأصلِ، ثُمَّ مَدارُهُ على يَحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيّ، قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: شيخٌ من شيوخِ المدينةِ ليس بالمشهورِ، وذكرهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ.

وقالَ الشافعيُّ: " اجتمعَ رأيُ عمرَ، وعليٍّ أنَّ أتمَّ العُمْرةِ أن يُحرِمَ بها الرّجُلُ من دُويْرَةِ أهلِهِ ".

ورُويَ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " أنَّهُ أهَلَّ من إيْلياءَ " (٨).

ورُويَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ: " لا يُجاوز الميقاتَ أحدٌ إلا مُحْرِماً " (٩).

وعن ابنِ عبّاسٍ: " مَنْ نَسيَ من نُسُكِهِ شيئاً، أو تركَهُ، فلْيُهْرِقْ دماً " (١٠)، وأسانيدُها صحيحةٌ.

وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " إذا جاوزَ الوقتُ فلمْ يُحرِمْ، فإنْ خشيَ أن يرجعَ إلى الوقتِ، فإنّهُ يُحرِمُ وأهراقَ لذلك دَماً " (١١)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ لَيْث بنِ أبي سُلَيْمٍ وفيهِ كلامٌ.