Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٥١

٩ -

كتابُ الجنايات

١ -

بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ ﵇: " أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ " (١)، أخرجاه.

وعنهُ، قالَ رسولُ الله ﷺ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " (٢)، أخرجاهُ.

عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ " (٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.

وله عن ابنِ عباسٍ (٤)، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ (٥) مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.

عن علي عن النبيّ ﷺ، قالَ: " لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ " (٦)، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ: