إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٥ -
بابُ: حدِّ الخمرِ
قالَ اللهُ تعالى: " يَسْألونَكَ عنِ الخَمْرِ والميْسرِ قُلْ فيهمَا إثْمٌ كبيرٌ. . الآية ".
وقالَ: " يا أيُّها الذينَ آمَنوا إنَّما الخمْرُ والميْسرُ والأنصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشَّيْطانِ فاجْتنبوهُ لعلكُمْ تُفْلِحونَ "، والتي تَليها.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يَزْني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ. . الحديث "، أخرجاهُ (١).
عن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ: " أنّ عمرَ خطبَ الناسَ، فقالَ: أما بعدُ: أيها الناسُ، فإنهُ نزلَ تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتمرِ، والعَسلِ، والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامرَ العقلَ " (٢)، أخرجاهُ.
وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن النبيّ ﷺ (٣) مثلهُ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " كلُّ مُسْكرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسْكرٍ حرام " (٤)، رواهُ مسلمٌ.
عن عائشةَ، قالت: " سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن البتْعِ، فقالَ: كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرام " (٥)، أخرجاهُ.