إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
٤ -
بابُ: الإقرار
قالَ اللهُ تعالى: " يا أيُّهَا الذينَ آمنُوا كُونُوا قوَّامينَ بالقِسطِ شُهداءَ للهِ ولَوْ على أنْفُسِكُمْ. . الآية ".
عن أبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " من كانتْ عندَهُ مَظْلمةٌ من أخيهِ من عِرْضِهِ أو مالِهِ، فلْيَتَحَلَّلْها منهُ، قبلَ أن لا يكونَ دينارٌ، ولا درهم، فإنْ كانَ لهُ عملٌ صالحٌ أُخِذَ منهُ بقدرِ مَظْلمتِهِ، وإنْ لمْ يكنْ لهُ، أُخِذَ من سيّئاتِ صاحبِهِ، فحُمِلتْ عليهِ " (١)، رواهُ البخاريُّ.
تقدَّمَ حديثُ: " رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصّغيرِ حتّى يحْتلمَ، وعن المجنونِ حتّى يَفيقَ، وعن النائِم حتّى يستيقظَ " (٢).
وقالَ ﵇ لماعزٍ: " أبكَ جنونٌ؟ " (٣).
وقد تقدَّمَ قبولُ إقرارِ الرُّوَيْجلِ المُقْعدِ بالزِّنا، وهو نحيفٌ من المرض، والقِصاصُ في معناهُ.
عن أبي هريرةَ " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، سُئلَ عن أفضلِ الصّدقةِ، فقالَ: أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تأملُ الغِنى، وتخشى الفقرَ، ولا تُمهلْ، حتّى إذا بلغَتِ الحُلْقومَ قلت: لفُلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، ألا وقد كانَ لفلانٍ " (٤)، أخرجاهُ.