Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: الإحرام وما يحرم فيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣١٦

عن نافعٍ، قالَ: " كانَ ابنُ عمرَ إذا أرادَ الخروجَ إلى مكَّةَ ادّهنَ بدُهْنٍ ليسَ لهُ رائحةٌ طيِّبةٌ، ثمَّ يأتي مسجد الحُلَيفةِ فيُصَلّي، ثُمَّ يركَبُ، فإذا اسْتَوتْ بهِ راحِلتُهُ قائمةً أحرَمَ، ثُمَّ قالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يفعَلُ " (٦)، رواهُ البخاريُّ.

ولهما عنهُ، قال: " أهَلَّ رسولُ اللهِ ﷺ حين استَوتْ بهِ راحِلتُهُ قائِمةً " (٧).

ولهما عن أنَسٍ: " مِثْلُهُ " (٨).

ولمسلمٍ عن جابرٍ: " مِثْلُهُ " (٩).

عن ابنِعبّاسٍ، قالَ: خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ حاجّاً، فلمّا صلّى في مسجدِهِ بذي الحُلَيْفةِ ركْعتَينِ أوجبَ في مَجْلسِهِ، فأهَلَّ بالحَجِّ حينَ فرغَ من ركْعَتيهِ، فسمعَ ذلك منهُ أقوامٌ فحفِظتهُ، ثمَّ ركبَ فلما استقلت بهِ ناقَتُهُ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، وذلك أنّ الناسَ إنّما كانوا يأتونَ أرسالاً، فسمعوه حين استقَلَّتْ بهِ راحِلَتُهُ يُهلُّ، فقالوا: إنّما أهلَّ حين استَقلَّتْ بهِ ناقَتُهُ، ثمَّ مَضى فَلَما علا شرَفَ البيداءِ، أهَلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنّما أهلَّ حين علا شرَفَ البَيْداءِ، وايمُ اللهِ لقد أوجب في مُصَلاّهُ، وأهَلَّ حين اسْتَقَلَّتْ بهِ ناقَتُهُ، وأهَلَّ حينَ عَلا شرَفَ البيداءِ، فمَنْ أخذَ بقولِ ابنِ عبّاس أهَلَّ في مُصَلاّهُ إذا فرَغَ من رَكْعَتيْهِ " (١٠)، رَواهُ أبو داود من حديثِ ابنِ إسْحاقَ عن خُصَيْفٍ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وخُصَيْفٌ تُكُلِّمَ فيهِ.

ورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ عنهُ: " أنَّ النبيَّ ﷺ أهلَّ دُبُرَ الصلاةِ " (١١).

تقدَّمَ حديثُ: " الأعمالُ بالنّيّاتِ " (١٢).