Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: من يجب عليه الدية من الجناية

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٦٥

بأسيافِهم، وحُذيْفةُ يقولُ: أبي أبي، يغفرُ اللهُ لكُمْ وهو أرحَم الراحمين، فقضى النبيُّ ﷺ فيه بديةٍ " (٤).

وعن محمودِ بنِ لبيدٍ، قالَ: " اختلفَتْ سيوفُ المسلمين على اليَمانِ أبي حُذيفةَ يومَ أُحُدٍ، ولا يعرفونَهُ فقتلوهُ، فأرادَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يديَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بديَتِهِ على المسلمين " (٥)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

وهذا كلُّهُ دليلٌ على أنَّ من قتلَ مسلماً تتَرَّسَ بهِ المشركون وهو لا يعلمُ إسلامَهُ، أنهُ تلزمُهُ الدِّيةُ.