إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ " (١٦)، رواهُ مُسلم.
تقدّمَ قتلُ الحِدَأَةِ، وفي بعضِ طرُقِ الحديث: " الأَبْقَع " (١٧).
عن مُجاهدٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " نَهى النبيُّ ﷺ عن أكل الجَلاّلَةِ وأَلبانِها " (١٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.
قلتُ: وهو من روايةِ محمدِ بن إسحاقَ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ، فذكَرَهُ. قال الترمذِيُّ: ورواهُ الثَّوريُّ عن ابنِ أبي نجيحٍ عن مُجاهدٍ مُرْسَلاً.
عن عبدِ الرّحمن بنِ عثمانَ، قالَ: " ذكرَ طيبٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ دواءاً، وذكرَ الضِّفْدعَ، فنَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ الضِّفْدعِ " (١٩). رواهُ أَحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ من حديثِ سعيد بن خالدٍ القارِظيِّ، وقد اخْتُلِفَ فيهِ، وللنَّسائيِّ أيضاً عن عبدِ الله بنِ عَمْرو: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ الضِّفدَعِ، وقالَ: نَقيقُها تَسبيحٌ " (٢٠).
قالَ تَعالى: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ ".
وتقدَّمَ: " أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ السّمَكُ والجَرادُ " (٢١).
وحديثُ: " هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتتُهُ " (٢٢)، وهو عامٌّ في جميعِ صيدِ البَحرِ إلا ما خرَجَ بدليلٍ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: ماتتْ فُلانةُ تَعني، الشاةَ، قالَ: فلولا أَخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقالَ لها: