Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: الأطعمة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٦٨

وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكتَ عنهُ، فهو عَفْوٌ، وتَلا: " قُلْ لَا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ. . . إلى آخر الآيةِ (١٠)، رواهُ أبو داود، بإسْنادٍ صحيحٍ من قولِ ابنِ عبّاسٍ الحَبْرِ تَرْجُمانِ القرآنِ.

وهذهِ قاعِدةٌ عظيمةٌ في بابِ التَّحليلِ والتّحريمِ، وثَمَّ قاعِدَةٌ أُخْرى، وهي ما أُمِرَ بقتلِهِ أو نُهيَ عن قتلِهِ من الدّوابِّ، فهو: حَرامٌ، وما ذاكَ إلا لاحترامِ ما نُهي عَن قتلِهِ، ولخُبثِ ما أُمِرَ بقتلِهِ، وقد قالَ تَعالى: " وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِث "، وذلكَ كحديثِ أبي هريرةَ في " الصّحيحين ": " أنّهُ ﵇ أمَرَ بقتلِ الأَسْودينِ في الصّلاةِ: الحَيَّةِ، والعَقْرَبِ " (١١)، وحديثِ سَعْدٍ فيهما: " أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسَمّاهُ فُوَيْسِقاً " (١٢).

عن أبي ثَعْلَبةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن أَكْلِ كلِّ ذب نابٍ منَ السِّباعِ " (١٣)، أَخرجاه.

تقدَّمَ في الأَثَرِ أَنَّ النَّعامَةَ تُفْدَى.

عن أَبي موسى قالَ: " رأيتُ النبيَّ ﷺ يأكلُ لحْمَ الدّجاجِ " (١٤)، أخرجاه.

عن صُهَيْبٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو يرفَعُهُ: " مَن قتَلَ عُصْفوراً فَما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عنها يومَ القيامَةِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ وما حَقُّها؟ قالَ: أن تذبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ، ولا تَقطع رأسَهُ فترميَ بهِ " (١٥)، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ بإسْنادٍ حَسنٍ.

عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلِّ