Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: صلاة التطوع

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١٤٨

وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْراً " (٣٣)، أخرجاهُ.

عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " (٣٤).

وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.

عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " (٣٧)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " (٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.

عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " (٤٠)، أخرجاهُ.