إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْراً " (٣٣)، أخرجاهُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " (٣٤).
وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " (٣٧)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " (٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.
عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " (٤٠)، أخرجاهُ.