إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ١/ ١٤٩
ولهما عنها، قالَتْ: " كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ " (٤١).
في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.
عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين " (٤٢)، أخرجاهُ.
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة " (٤٣)، رواه مسلم.
عن عائشةَ، قالت: " لما بدَن النبيُّ ﷺ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالساً " (٤٤)، أخرجاه.