منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم إمامة المرأة للنساء
٤٢٤/ ٢٨ - عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْل دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهي أم ورقة - بفتح الأحرف الثلاثة - بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية، ويقال: أم ورقة بنت نوفل، نسبة إلى جدها الأعلى، مشهورة بكنيتها، كان النبي ﷺ يزورها، ويسميها الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن، وقد روى أبو داود حديثها بطوله، وفيه شيء عن حياتها وعن سبب وفاتها ﵂ (١).
الوجه الثاني: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «إمامة النساء» (٥٩١) من طريق وكيع بن الجراح، ثنا الوليد بن عبد الله بن جُميع، قال: حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل .. وساق حديثها بطوله.
وأخرجه - أيضاً - (٥٩٢) من طريق محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث .. وساق حديثها مختصراً، وفيه الجملة المذكورة في «البلوغ».
وأخرجه ابن خزيمة (٣/ ٨٩) من طريق عبد الله بن داود، عن الوليد بن