Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٣٣٤

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " مَنْ تركَ مالاً فلِوَرَثتِهِ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا " (٣٦)، أخرجاهُ.

عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: " أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ " (٣٧)، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن (٣٨): مثلهُ.

تقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: " أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ " (٣٩)، أخرجاهُ.

وعندَهما: " أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز (٤٠): إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ " (٤١).

قالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ: " لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ ﷺ خيبرَ " (٤٢)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.

عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها " (٤٣)، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.