Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنايات باب: قتال المشركين

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٣٢٦

وقد رَوى الدارَقُطنيُّ والبيهقيُّ عن عبد الله بن عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " مَنْ وجدَ مالَهُ في الفيء قبلَ أن يُقْسَمَ، فهو لهُ، وإنْ وجدَهُ بعدَ ما قُسِمَ، فليسَ لهُ شيءٌ " (١٢٦)، ولكنْ في إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ أبي فَرْوةَ عن ياسين بنِ مُعاذ الزّيّاتِ، وهما: ضَعيفان.

عن الحسنِ بنِ عُمارةَ عن عبد الملكِ بنِ مَيْسرةَ الزّرادِ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ، مرفوعاً، قال: " فيما أحرز العدوُّ، فاسْتنقذَهُ المسلمون منهم إنْ وجدَهُ صاحبهُ قبلَ أنْ يُقسمَ، فهو أحقُّ يهِ، وإنْ وجدَهُ قدْ قُسمَ، فإنْ شاءَ أخذَهُ بالثّمنِ " (١٢٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ أيضاً، والحسنُ بنُ عُمارةَ: متروكٌ.

وقد رُويَ عن عمرَ (١٢٨)، وابنِ عباسٍ من قولِهما، وفي إسنادِ كلٍّ منهما نظرٌ واللهُ أعلمُ.