Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الطلاق باب: اللعان

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢١٣

عن عبدِ الله بنِ جَعفرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، لاعنَ بينَ أخوي بني العَجلان، بعدَ العصرِ على المِنْبر على حَملٍ " (١٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسنادِهِ الواقديُّ وهو: ضعيفٌ. وقد رواهُ عبدُالله بنُ وهبٍ عن يونسَ عن الزُّهري: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلفا بعدَ العصرِ عندَ المِنبرِ " (١٧)، وهذا: مُرْسَلٌ يتقَوّى بالذي قبلَهُ.

عن جابرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " مَن حلفَ على مِنْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ يتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النَّارِ " (١٨)، رواهُ مالكٌ، والشافعيّ، وأبو داود، وابنُ ماجة.

ورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةَ.

قالَ الشافعيُّ: ورُويَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لاعنَ بينَ الزوجين على المِنبر " (١٩).

قالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلالِ بنِ أميّةَ: " ففرّقَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَهما، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمى ولدُها، ومَن رَماها، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ، ولا قوتَ، من أجلِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ، ولا مُتوفى عنها (٢٠)، ورواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ.

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ في ولدِ المتلاعنين: " أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ، ومن رماها به جُلد ثمانين، ومن دعاهُ ولدَ زنا، جُلدَ ثمانين " (٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.