Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٢٠٦

وهذا عامٌّ في المولي وغيرِهِ، فيُكَفَّر يمينهُ على الصحيحِ من القولين. ويُؤيِّدُهُ ما رواهُ الشَّعبيُّ عن مَسروقٍ عن عائشة، قالتْ: " آلى رسولُ اللهِ ﷺ من نسائِهِ، وحرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالاً، وجعلَ في اليمينِ كَفّارةً " (١٠).

رواهُ ابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: رُويَ مُرْسَلاً عن الشَّعبي، ومأخذُ القولِ الآخرِ في عدمِ التكفيرِ: قولُهُ تعالى: " فإنْ فَاءُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ "، ولمْ يذكرْ كفّارةً، فدَلَّ على عدَمِهَا، والأوّلُ: أصحُّ.