Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٨١

بهِ عن لمازة (١٣) بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان، عن مُعاذٍ: منقطعٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " شرُّ الطعامِ، طعامُ الوَليمةِ، يُمنَعها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها من يأباها، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ " (١٤)، رواهُ مسلمٌ.

وأخرجاهُ (١٥) من وجهٍ آخرَ موقوفاً على أبي هُريرةَ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ، فلْيأتِها " (١٦)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ: " إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْساً كانَ أم غيرَهُ " (١٧).

وهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ.

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ ﵇: " طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثاني، سنّةٌ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به " (١٨)، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبد اللهِ - يعني البَكّائي، وهو كثيرُ الغَرائبِ.