Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب النكاح باب: نكاح المشرك

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٧٠

وفيه دلالةٌ لأحدِ القولينِ في مَن انتقلَ من المشركين إلى دينٍ يقرُّ أهلُهُ عليه، أنَّه يُقَرُّ، ولكنَّ الصحيحَ أنهُ لا يُقَرُّ، واستُدِلَّ على ذلكَ بما رواهُ البخاريُّ عن ابنِ عبّاسٍ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: " من بدّل دينهُ فاقتلوهُ " (١٣)، وهذا عامٌّ، فلا يُقْبلُ منه إلاَّ الإسلامُ أو نقتلهُ، ولا يُقبلُ منهُ عودةٌ إلى دينِهِ.