Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب النكاح باب: نكاح المشرك

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٦٩

عنهُ، لا يُساوي حديثُهُ شيئاً، قالَ: والصّحيحُ: حديثُ ابن عباسٍ يعني - المتقدّمَ، وهكذا قالَ البخاريُّ، والترمذيُّ، والبيهقيُّ، وحَكاهُ عن حُفّاظِ الحديثِ.

تقدّمَ حديثُ غَيْلانَ بنِ سَلمةَ: " أنهُ أسلمَ وتحتَهُ عشرٌ، فأمرَهُ ﵇ أن يختارَ منهن أربعاً " (١٠).

عن عبدِ اللهِ بنِ لهيعةَ، ويزيدِ بنِ أبي حَبيبٍ عن أبي وَهْب الجَيْشانيِّ عن الضَّحّاكِ بنِ فَيْروزٍ الدَّيْلَميِّ عن أبيهِ، قالَ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إني أسلمتُ وعندي أُختانِ، فقالَ: طلّقْ أيّتهما شئتَ " (١١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ وابنُ ماجة، وهو حديثٌ جيّدٌ.

ورواهُ الشافعيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَرْوةَ عن أبي وهْبٍ الجَيْشانيِّ عن أبي خِراشٍ الرُّعَيْنيِّ عن ابن الدَّيْلميِّ، زادَ الشافعيُّ: أو الدَّيْلمي، قالَ: " أسلمتُ وعندي أُختان - الحديث ".

أبو وهْبٍ الجَيْشاني: مصريٌّ، وجَيْشان من اليمن، قالَ البخاريُّ والترمذيُّ: اسمُهُ: الدُّيْلمُ بنُ الهوشع، وقيلَ: عكسهُ، وقالَ أبو سعيدٍ بن يونسَ: الصّوابُ أنّ اسمَهُ: عُبيْدُ بنُ شُرَحْبيل، قالَ البخاريُّ: في إسنادِهِ نَظرٌ.

عن سعيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ، قال: " كانت المرأةُ تكونُ مِقلاةً، فتجعلُ على نفسِها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهوِّدَهُ، فلما أُصيبَ بنو النّضير كان فيهم من أبناءِ الأنصارِ، فقالوا: لا ندعُ أبناءَنا، فأنزلَ اللهُ: " لا إكراهَ في الدِّينِ قدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ من الغَيِّ " (١٢)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، لكن رواه سعيدُ بنُ منصورٍ في سُننِه عن سعيدِ بنِ جُبيْر مُرْسَلاً.