Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب النكاح باب: ما يحرم من النكاح

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٦٣

على خِطبةِ أخيهِ حتّى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لهُ " (٣٣)، أخرجاهُ.

عن ابن عُمر: " أنهُ خطب ابنةَ خالِهِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ بعدَما هلَك، زوَّجها منهُ عمُّها قُدامة، فدخلَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ على أُمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليهِ، وحطَّت الجاريةُ إلى هَوى أُمِّها فأبَيا حتّى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: " هي يتيمةٌ، لا تُنكَحُ إلا بإذنِها، قالَ عبدُاللهِ: فنُزِعَتْ واللهِ من يدي بعدَ ما مَلكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ " (٣٤)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة.

يُستدَلُّ بهِ لقولِ المُصنفِ: فإن خالفَ - يعني - فخطبَ على خِطبةِ أخيهِ، فزُوِّج، صحَّ العقدُ.