إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوةَ عن الزّهريّ عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ عنهُ، قالَ الترمذيُّ: لا يصحُّ، ولا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وإسحاقُ تركهُ بعضُ أهلِ العلمِ.
قالَ البيهقيُّ: إسحاقُ، هذا: لا يُحتجُّ بهِ، إلا أن شواهدَهُ تُقَوّيهِ.
وقد رَوى أبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ عن الزُّهريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لا يَرثُ قاتلٌ من دية من قَتلَ " (١٢)، وهذا أشبهُ بالصّوابِ، واللهُ أعلمُ.
وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ " (١٣) رواهُ عبدُ الرّزاق عن مَعْمرٍ عن عَمرو بنِ برقٍ عن عِكْرِمةَ عنهُ.
وعن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريّ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ " (١٤)، رواهُ الإمامان مالكٌ، وأحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهو منقطعٌ بينَ عَمْرو بنِ شُعيبٍ وعمرَ.
قالَ النّسائيُّ: وهذا: هوَ الصّوابُ، وقدّمَ ذلكَ على ما رواهُ عن عليِّ بنِ حُجْرٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، وابنِ جُرَيْجٍ وذكرَ آخرَ وهو المُثَنَّى بنُ الصّباحِ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ليسَ للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ " (١٥).
ورواهُ البيهقيُّ من حديثِ جماعةٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ فقطْ عن