Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الفرائض

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ١٢٧

إلى ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ يسألُهما عن مالِ المرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ ".

وقد استدَلَّ بعضُ الأصحابِ فيما حكاهُ البيهقيُّ بحديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ، قالَ: " لقيتُ خالي، ومعَهُ الرّايةُ، فقلت: أين تريدُ؟، فقالَ: بعثَني رسولُ اللهِ ﷺ إلى رجلٍ تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، أن أضربَ عنقَهُ، وآخذَ مالَهُ " (٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر الترمذيُّ، وابنُ ماجة: " أخذَ المالِ " وحملوا هذا الحديثَ على أنهُ فعلَ ذلك مُعتقداً حلَّه، فارتدَّ بذلكَ، فأخذَ مالَهُ فَيْئاً، واللهُ أعلمُ.

عن عليّ ﵁: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: " إذا أصابَ المكاتبُ حدّاً أو ميراثاً وُرِّثَ بحسابِ ما عُتقَ منهُ " (٩)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وهذا لفظُهما، والنسائيُّ، ثمَّ رواه موقوفاً، وقالَ: هو أشبهُ بالصّوابِ. وقد احتجَّ الإمام أحمدُ: بهذا الحديثِ على أنّ العبدَ إذا كانَ نصفُهُ حرّاً، أنهُ يَرثُ بقدرِ ما فيهِ من الحريّةِ، وهو أحدُ القولين في مذهبنا.

عن عليٍّ ﵁، قالَ: " إنّكُم تقرأون: " مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ "، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى بالدّينِ قبلَ الوَصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دونَ بني العَلاّثِ، يرثُ الرّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ " (١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي إسحاقَ عن الحارثِ عن عليٍّ، وقد تكلّمَ بعضُهم في الحارثِ.

عن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ:

" القاتلُ لا يَرثُ " (١١)، رواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ كلُّهم من