إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني " (٨)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: " عُرِضْتُ على النبيِّ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أن (٩) ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي " (١٠)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.
وفي لفظٍ لأحمدَ: " عُرِضْنا على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ (١١) فخلّيَ سَبيلي ".
قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " (١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.
قالتْ عائشةُ: " إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر " (١٣)، رواهُ البيهقيُّ.
ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: " إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر " (١٤).
عن عائشةَ، قالَ ﵇: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ " (١٥)، رواهُ