Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: القرض

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٤٤

وعنه قال: أهدَتْ بعضُ أزواج النَّبي ﷺ إليه طعاماً في قَصْعَةٍ، فَضَرَبتْ عائشةُ القصعةَ بيَدِها، فألقَتْ ما فيها، فقال النَّبي ﷺ: " طعامٌ بِطَعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ " (١٧). رواه أحمدُ والنسائيُّ وابن ماجة والترمذي وصححه، واللفظ له.

وعن عائشةَ مثلُ ذلك (١٨). رواه أحمد وأبو داود والنّسائي، وفيه: أن صَفيَّةَ كانت هي المُهدِية.

فيُؤخَذ من ذلك ردُّ المِثْل الصُّوري، وهو الذي صححه النواوي، قال: فإن أخذ عن القرض عِوَضاً جاز، لأن أرفق بالمُقْرَض.

ولحديث ابن عمر المتقدم: " أنه كان يَبيعُ بالدراهمِ فيأخُذُ الدنانير، ويبيعُ بالدنانيرِ فيأخُذُ الدارهمَ " (١٩).