Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: بيع المصراة، والرد بالعيب

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٣٣

وهذا لفظ مسلم.

عن طاوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا تَلَقّوا الرُّكْبانَ، ولا يَبع حاضرٌ لِبادٍ، قلتُ لابنِ عبّاسٍ: ما قولُهُ (١٥): حاضرٌ لِبادٍ؟، قالَ: لا يكونُ لهُ سِمْساراً " (١٦)، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: " أنهُ ﵇ نهى عن تَلَقّي البُيوعِ " (١٧)، أخرجاهُ.

وعن أبي هُريرةَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُتَلقّى الجَلْبُ، فمنْ تَلَقّى فاشْتَرى مِنهُ، فإذا أتى سَيّدُهُ السوقَ، فهوَ بالخِيارِ " (١٨)، رواهُ مُسلمٌ. وهذا عامٌّ فيما إذا كانَ قدْ غَبنَهُ أو لا، وهو أحَدُ الوَجهينِ، لكنّ الراجحَ خلافهُ، لأنهُ لا مَعنى لإثباتِ الخِيارِ معَ عدَمِ الغبنِ.

عن أنسٍ، قالَ: " غَلا السّعرُ على عهد رسولِ اللهِ ﷺ، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ: سَعّرْ لَنا، فقالَ: إنّ اللهَ هو المُسَعّرُ القابضُ الباسطُ، الرَّزّاقُ، إني لأرجو أنْ ألقى اللهَ تعالَى، وليسَ رجلٌ مسلمٌ يَطلبُني بمظْلَمةٍ في دمٍ، ولا مالٍ " (١٩)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

قلتُ: إسنادُهُ عَلى شَرْطِ مُسلمٍ.

وعن أبي هريرة (٢٠)، وأبي سَعيدٍ مَرفوعاً مثلهُ (٢١) أو نَحوَهُ.

عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن مَعْمَرِ بنِ عَبدِ اللهِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: " لا يحتكرُ إلاّ خاطئٌ " (٢٢)، رواهُ مُسلمٌ.