Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب البيوع باب: بيع المصراة، والرد بالعيب

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ٢/ ٣٢

مني " (٧)، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن النَّجْشِ " (٨)، أخرجاهُ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ " (٩).

وفي لَفْظٍ: " ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ "، أخرجاهُ.

وعن ابن عمر، قال ﵇: " لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ " (١٠)، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ.

فأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ: " أنَّ النبيَّ ﷺ باعَ حِلْساً وقَدَحاً فيمن يَزيد " (١١)، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ.

وفي لَفْظٍ لهُ أيضاً: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ باعَ حِلْساً وقدَحاً، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ " (١٢).

عن جابرٍ، قالَ ﵇: " لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (١٣)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن أنَسٍ، قالَ: " نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ " (١٤)، أخرجاهُ.