Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: الأضحية

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٥٤

عن جابرٍ، قالَ: " أَمَرنا النبيُّ ﷺ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ " (١٢)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ، قالَ جابرٌ: " البَقَرَةُ من البُدْنِ " (١٣).

عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي " (١٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.

ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.

عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما " (١٥)، أخرجاهُ.

وفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: " فَنَحرَ رسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثاً وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليّاً فَنَحرَ ما غَبَرَ (١٦)، يُريد ما بقيَ ".

عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لفاطمةَ: " قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ " (١٧)، رواهُ الحاكمُ في " المُسْتَدْرَكِ "، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في " المُهَذَّبِ " عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.

وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.