Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: كفارات الإحرام

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٢٧

ورواهُ الدارَقُطنيُّ أيضاً من حديثِ ابنِ عبّاس مرفوعاً " (٩)، وإسْنادُهُ لا بَأْسَ بهِ.

وعن جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " في الضَّبعِ إذا أصابهُ المُحرِمُ كبْشٌ، وفي الظبي: شاةٌ، وفي الأرنبِ: عَناقٌ، وفي اليَربوعِ: جَفْرَةٌ، والجَفْرةُ التي قد ارْتَعتْ " (١٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ الأجْلحِ بنِ عبدِ اللهِ الكِنْدِيِّ، وهو مُختَلَفٌ فيهِ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ.

ورواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ عن عمرَ قَوُله (١١) - وهذا هوَ الصحيحُ.

قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سفيانُ عن عَمْرٍو عن عَطاءٍ: " أنَّ غلاماً من قُريشٍ قتلَ حمامةً من حمامِ مَكَّةَ، فأمَرَ ابنُ عبّاسٍ أن يُفْدى عنهُ بشاةٍ " (١٢)، إسنادٌ صحيحٌ.

ورُوي أيضاً عن عمر بنِ الخطّابِ: " أنّهُ أتلفَ طيراً من حَمامِ الحرَمِ، فحكَمَ عليهِ عثمانُ بنُ عفّانَ، ونافعُ (بنُ) عبدِ الحارثِ بعَنْزٍ ثَنيَّةٍ " (١٣).

عن أبي المُهَزِّمِ عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " في بيضِ النَّعامِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ ثَمنُهُ " (١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، اسمُ أبي المُهَزِّمِ: يزيدُ بنُ سُفْيانَ، وهو ضعيفٌ.

ورَوى البيهقيُّ: " سُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن الصَّيدِ يَصيدُهُ المُحْرمُ، ولا مِثْلَ لهُ من