Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الحج باب: الإحرام وما يحرم فيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٣٢٠

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " يَشَمُّ المُحْرمُ الرِّيحانَ، وينظرُ في المرآةِ، ويَتداوى بما يأكُلُ الزَّيتَ والسّمْنَ " (٣١)، ذكرهُ البخاريُّ تَعْليقاً.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.

قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِجُرَيْجٍ، قالَ: ما أرى الوردَ والياسَمين إلا طيباً، قالَ: وأخبرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ: " أنّهُ سُئِلَ: أيشمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ والدُّهنَ والطيبَ؟ قالَ: لا " (٣٢)، وقالَ: أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " أنّهُ كَرِهَ الرَّيْحانَ للمحْرمِ " (٣٣).

قالَ الشافعيُّ: فهذا القولُ أحوطُ، وبهِ نأخذُ.

فأمّا الفِدْيةُ في جميعِ ما تقدَّمَ فَسيأتي إن شاءَ اللهُ في البابِ بعدَهُ.

عن عثمانَ بنِ عفّانَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " لا يَنكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ " (٣٤)، رواهُ مسلم.

وعن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المُرِّيِّ: " أنَّ أباهُ تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرمٌ، فرَدَّ عمرُ بنُ الخطّابِ نِكاحَهُ " (٣٥)، رواهُ مالِكٌ.

قال اللهُ: " فَمَنْ فرَضَ فيهِنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ "، قالَ ابنُ عبّاسٍ: " الرَّفَثُ: الجِماعُ " (٣٦)، رواهُ البيهقيُّ.

قالَ تعالى: " وحُرِّمَ عَليْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمَاً ".

عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " خَمْسٌ من الدّوابِ، ليسَ على المُحْرِمِ في