Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٩٦

ولمسلمٍ: " لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم " (٢٤).

عن عمرَ، قالَ: " هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم " (٢٥)، أخرجاهُ.

عن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله " (٢٦)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: " هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها " (٢٧)، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ.

عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا: " لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ " (٢٨)، رواهُ البخاريُّ.