Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الجنائز باب: الصلاة على الميت

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٣٠

ورواهُ الترمِذِيُّ، والنّسائيُّ عن أبي إبراهيم الأشْهَليّ عن أبيهِ نحوَ ذلكَ (٢٠) عن النبيِّ ﷺ، قالَ البخاريُّ: وهو أصحُّ الرّواياتِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وفي البابِ عن عبدِ الرّحمن بنِ عَوْفٍ، وعائشةَ، وأبي قَتَادَةَ، وجابرٍ، وعَوْفِ بنِ مالكٍ، وقال أبو حاتمٍ، أبو إبراهيم وأبوهُ مجهولان، وقال ابنُهُ عبدُالرّحمن: توَهَّم بعضُ الناسِ أنهُ عبدُالله بنُ أبي قَتادَةَ، وقد أخطأ، فإنَّ أبا قَتادَةَ من بني سَلِمَةَ، وهذا من عبدِ الأشْهلِ.

عن ابنِ مَسعودٍ، قالَ: " ثلاثةٌ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يفعلُهُنَّ، تركَهُنَّ الناسُ: أحدُهُنَّ التسليمُ على الجنائِزِ مثلُ التسليمِ في الصّلاةِ " (٢١)، رواهُ البيهقيُّ.

ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى نحوَهُ (٢٢).

عن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا لهُ الدّعاءَ " (٢٣)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بسندٍ جيّدٍ.

عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ: " أنهُ صلّى على جنازةٍ، فكبَّرَ عليها أربعاً، وسلّمَ تَسليمةً " (٢٤)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيهقيُّ.

تقدَّمَ قولُهُ ﵇: " فما أدْرَكْتُم فَصَلّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا " (٢٥)، وهو عامٌّ في صلاةِ الجنازةِ وغيرِها.

عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: " أنّ أُمَّ سَعْدٍ ماتَت، والنبيُّ ﷺ غائبٌ، فلما قدِمَ صلّى علَيها، وقد مَضى لذلكَ شهرٌ " (٢٦)، رواهُ الترمِذِيُّ، وهو أجودُ المراسيلِ. ويعضِدُهُ ما