Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: صلاة العيدين

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ٢٠٥

عن سَعْدٍ القَرَظِ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يخرجُ إلى العيدِ ماشياً، ويرجعُ ماشياً " (١٠)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.

ولهُ عن ابنِ عمرَ، وأبي رافعٍ، مثلُ ذلكَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما ضَعفٌ.

ولهُ عن الحارثِ عن عليٍّ، قال: " من السُّنّةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشياً، وأن يأْكلَ شيئاً قبلَ أن يخرجَ " (١١).

ورواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

وقالَ الشافعيُّ: بلَغنا عن الزُّهريِّ أنهُ قالَ: " ما ركبَ رسولُ اللهِ ﷺ في عيدٍ، ولا جِنازةٍ " (١٢)، فهذهِ إذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ حصَلت قُوَّة.

عن جابرٍ، قالَ: " كانَ النبيُّ ﷺ إذا خَرجَ يومَ عيدٍ خالفَ الطريق " (١٣)، رواهُ البخاريُّ.

تقدّم حديثُ جابرٍ: " مضَتِ السّنّةُ أنَّ في كلِّ أربعين جُمُعةً، وأضحى، وفطراً، وذلك أنّهم جماعةٌ " (١٤).

عن جابرٍ، وابنِ عباسٍ، قالا: " لمْ يكنْ يُؤَذَّنُ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى " (١٥)، أخرجاهُ.

وقالَ الشافعيُّ: قالَ الزُّهْريُّ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يأمرُ في العيدينِ المُؤَذِّنَ فيقولُ: الصّلاةُ جامعةٌ " (١٦).