إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Printed page ١/ ١٧٨
عن أنسٍ: " أنّهُ صلّى الجُمُعةَ في بيوتِ حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ يُصلّي بصلاةِ الإمامِ في المسجدِ، وبينَ بيوتِ حُمَيْدٍ والمسجدِ الطريقُ ". رواهُ الشافِعيُّ (١٨).
قالَ الشافعيُّ: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن لَيْثٍ عن عَطاءٍ عن عائشةَ: " أنَّ نِسْوةً صَلَّيْنَ في حُجْرتِها، فقالَتْ: لا تُصلّينَّ بصَلاةِ الإمامِ، فإنكُنَّ في حِجابٍ " (١٩).
قال الشافعيُّ: لَئنْ كانتْ عائشةُ قالَتْ ذلكَ، قُلْنا بهِ، فأُخِذَ من هذا أنَّ مَنْ صلّى خارج المسجد وبينَهُ وبينَ الإمام ما يمنعُ الاسْتطراق (٢٠) والمشاهدةَ، لا تصِحُّ صلاتُهُ، وتَعليلُ الشافعيِّ هذا الأثَر لأجلِ ابنِ أبي يحيى، وشيخِهِ.