Skip to content

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه كتاب الصلاة باب: صلاة الجماعة

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ابن كثير

Printed page ١/ ١٧١

حمدَهُ، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى قاعِداً، فصلّوا قُعوداً أجْمعون " (٣٢)، أخرجاهُ.

فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ.

وعن أنس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوعِ ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعودِ، ولا بالانصرافِ " (٣٣)، رواهُ مسلم.

فيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمامِ، ولو برُكْن، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ: " إذا رفعَ قبلَ الإمامِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ ".

تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ " (٣٤).